الحج يتوجّه المسلم الذي عقد النِّية على أداء مناسك الحجّ إلى مكّة المُكرّمة برًّا أو بحرًا أو جوًّا، وفي طريقه عليه الإحرام؛ فإذا كان برًّا يُحرِم من ميقاته الذي في طريقه، أمّا إنّ كان قادمًا إلى مكّة بحرًا أو جوًّا فيُحرِم من الميقات عندما يحاذيه؛ فيغتسل ويتطيّب ويرتدي ملابس الإحرام البيضاء المكوّنة من الإزار والرِّداء للرِّجال، والنِّساء يُحرِمن في ملابسهنّ الواسعة الفضفاضة ذات الألوان الدَّاكنة.,ومن ذلك سوف نتحدث عن المزيد ويوجد الكثير من الكلام عن الحج والعمرة”
– أركان الحج والعمرة :
للحج أربعة أركان وهي : الإحرام ، الطواف ، السعي ، الوقوف بعرفة . فلو سقط منها ركن لبطل الحج .
وللعمرة ثلاثة أركان وهي : الإحرام ، الطواف ، السعي .فلا تتم إلا بها .
– الركن الأول من أركان الحج والعمرة –
ومعنى الإحرام هو أن تنوي الدخول في النسك الذي تريده ، فإذا نويت الدخول فيه فقد أحرمت حتى ولو لم تتلفظ بشيء .
– وله واجبات وسنن ومحظورات .
أولاً : الواجبات ( واجبات الإحرام ) :
والمراد من الواجبات : الأعمال التي لو ترك أحدها لوجب على تاركه دم أو صيام عشرة أيام إن عجز عن الدم .
– وواجبات الإحرام ثلاثة :
– الواجب الأول من واجبات الإحرام ( الإحرام من الميقات ) :
وهو المكان الذي حدده النبي ليحرم منها من أراد الحج أو العمرة بحيث لا يجوز تعديه بدون إحرام لمن كان يريد الحج أو العمرة ، وهي خمسة :
1) ذو الحليفة : ويسمى الآن أبيار علي – وهو ميقات أهل المدينة ومن جاء من طريقها المسافة بينها وبين كله 450 كم
2) الجحفة : موضع قريب من رابغ على طريق الساحل والناس يحرمون اليوم من رابغ بدلاً منها
وهي ميقات لأهل المغرب والشام ومصر ومن جاء من طريقهم .
3) يلملم : ويسمى الآن بالسعدية – وهو ميقات لأهل اليمن ومن جاء من طريقهم .
4) قرن المنازل : ويسمى بالسيل – وهو ميقات لأهل نجد ومن جاء من طريقهم .
5) ذات عرق : وهو ميقات أهل العراق ومن جاء من طريقهم .
– فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس – رضي الله عنه – أنه قال :
وقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة ، فمن كان دونهن فمهـِلُّه من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها .
– الواجب الثاني من واجبات الإحرام ( التجرد من المخيط ) :
فلا يلبس المحرم ثوباً ولا قميصاً ولا برنساً ولا يعتم بعمامة ولا يغطي رأسه، كما لا يلبس خفاً ولا حذاء ، لقول النبي كما عند البخاري :
لا يلبس المحرم الثوب ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا من يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين .
كما لا يلبس من الثياب شيئاً من زعفران أو ورس .
– أما بالنسبة للمرأة فتخلع ما على وجهها من برقع ونقاب وتجعل مكانه خماراً تغطي به رأسها ووجهها عن الرجال من المحارم .
لما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث عائشة قالت :
كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه ..
وتزيل كذلك القفازين .
أخرج البخاري أن النبي قال :لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين .
ولها أن تخفي يديها تحت ثيابها ويجب عليها أن تغطي قدميها .
ولا يتعين لون خاص لثياب الإحرام في حق المرأة .
الواجب الثالث من واجبات الإحرام ( التلبية ) :
وهي قول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك .
يقولها المحرم عند الشروع في الإحرام وهو بالميقات لم يتجاوزه ويستحب تكرارها ورفع الصوت بها للرجال اما النساء فيخفضن أصواتهن، وتجديدها عند كل مناسبة من نزول أو ركوب أو إقامة صلاة أو فراغ منها أو ملاقاة رفاق .
– ثانياً : سنن الإحرام –
السنن : هي الأعمال التي لو تركها المحرم لا يجب عليه دم ، ولكن يفوته تركها أجر كبير ،
والسنن هي ::
1- الاغتسال للإحرام :
والمرأة كذلك تغتسل حتى ولو كانت حائضاً أو نفساء وتحرم لأن النبي أمر عائشة – رضي الله عنها – لما حاضت أن تغتسل وتحرم بالحج وأمر أسماء بنت عميس لما ولدت بذي الحليفة أن تغتسل وتستثفر بثوب ( أن تضع خرقة مكان الدم النازل ) وتحرم .
2- الإحرام في رداء وإزار أبيضين نظيفين لفعله ذلك.
– أخرج الإمام أحمد أن النبيقال :
وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين .
3- وقوع الإحرام عقب صلاة نافلة ( كسنة الوضوء مثلاً فليس هناك ركعتان خاصة بالإحرام ) أو يحرم بعد صلاة فريضة .
4- تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك .
5- تكراره التلبية وتجديدها .
شامل كيفية أداء مناسك الحج والعمرة
– ثالثاً : محظورات الإحرام –
المحظورات هي الأعمال الممنوعة والتي لو فعلها المحرم لوجب عليه فيها فدية دم أو صيام أو إطعام ، وتلك الأعمال هي :
1- تغطية الرأس بأي غطاء كان .
2- حلق الشعر أو قصه وإن قل أو أي شعر كان .
3- قلم الأظافر سواء كان في اليدين أو الرجلين .
4- مس الطيب ” ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو الورس ” .
5- لبس المخيط مطلقاً .
– ملحوظة :
من فعل واحداً منها وجبت عليه فدية وهي صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدين من بر أو ذبح شاه لقوله تعالى ( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) وهي على التخير .
6- قتل صيد البر لقوله تعالى ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ )
فصيد البحر حلال بالنص .
قال تعالى ( أُحِلَّ لَكُــــمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُـــهُ مَتَاعـــاً لَكُــــمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ
مَا دُمْتُمْ حُرُماً ) ( المائدة )
– وأما قتل الصيد ففيه جزاؤه بمثله من النعم لقوله تعالى (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ )
النعم : الإبل والبقر والغنم .
والنعامة حكم فيه ببدنه ، وحمار الوحش وبقر الوحش والضبع حكم فيه ببقرة ، والغزال بشاه ، والأرنب بعناق ، والحمام بشاه ، وإن لم يوجد للحيوان مثل قوم بدراهم وتصدق بقيمته، وإن لم يستطع صام عن كل مد يوماً والآية في سورة المائدة .
7- الجماع ومقدمات الجماع من قبلة ونحوها لقوله تعالى :
(فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) ( البقرة : 197 )
* وأما مقدمات الجماع فإن على فاعلها دماً وهو ذبح شاه ، وأما الجماع فإنه يفسد الحج بالمرة غير أنه يجب الاستمرار فيه حتى يتم وعلى صاحبه بدنه – أي بعير – فإن لم يجد صام عشرة أيام وعليه مع ذلك القضاء من عام آخر .
– لما روي عن مالك في الموطأ :
أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج ؟ فقالوا ينفذان (يمضيان) لوجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي .
8- عقد النكاح أو خطبته لقوله فيما يرويه مسلم :
لا ينكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب .
* وأما عقد النكاح وخطبته وسائر الذنوب كالغيبة والنميمة وكل ما يدخل تحت لفظ الفسوق ففيه التوبة والاستغفار .
إذ لم يرد عن الشارع وضع كفارة له سوى التوبة والاستغفار .
أنواع النسك التي يحرم بها الحاج:
أنواع النسك ثلاثة ( تمتع – قران – إفراد )
1) التمتع :
وهو أن تنوي الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من الميقات وإذا أديت مناسكها حللت من إحرامك ثم تحرم بعد ذلك من مكة بالحج – في اليوم الثامن من ذي الحجة – وتنوي للتمتع إن كنت من غيري حاضري المسجد الحرام .
– ومستحب للتمتع أن يقول :
اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج فيسرها لي وتقبلها مني .
2) القران :
هو أن تحرم بالعمرة والحج معاً من الميقات أو تحرم بالعمرة ثم تدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها وتبقى في إحرامك إلى أن ترمي الجمرة يوم العيد وتحلق رأسك وتفدي كالتمتع .
– ومستحب للقارن أن يقول :
– ومستحب للقارن أن يقول :
اللهم إني أريد الإحرام بالعمرة والحج أو لبيك اللهم عمرة وحجاً .
3- الإفراد :
وهو أن تحرم بالحج فقط من الميقات وتبقى في إحرامك إلى أن ترمي الجمرة يوم العيد وتحلق رأسك ولا فدية عليك .
– ويستحب للمفرد أن يقول :
اللهم إني أريد الإحرام بالحج أو لبيك اللهم حجاً .
– ملحوظة :
إذا كان المحرم يحس بمرض أو يخشى أن يعوقه عائق عن أداء النسك فله أن يشترط فيقول عند الإحرام : فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني فإذا لم يتمكن يحل ولا شيء عليه .
فقد أخرج الإمام مسلم عن ابن عباس أن النبي قال :
البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال لضباعة بنت الزبير: أردت الحج؟
وللمزيد زوروا موقعنا “لحظات”