كيفية تكبيرة الإحرام

فمن كبر تكبيرة الإحرام للصلاة ولم يرفع يديه، فإن صلاته صحيحة بالاتفاق، فلا يشرع لك تكرار رفعهما عند التكبير، وتحصل السنية برفعهما حتى تكونا مقابل المنكبين في قول جمهور أهل العلم،ومن فرض الركان في تكبيرة والاحكام الشرعيه في الصلاه

كيف تكون تكبيرة الإحرام

تكبيرة الإحرام

فرض الله سبحانه وتعالى على عباده مجموعة من الأحكام والشرائع التي تعدّ ركائز أساسية لشروع الصلوات والفروض بشكل عام، ومن هذه الركائز ركن تكبيرة الإحرام الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد النيّة بإقامة الصلاة، ويُعرف على أنّه التكبيرة التي يقول فيها المُصلي عند بدء صلاته الله أكبر، ولا تُقبل صلاة العبد فريضة كانت أو نافلة إلّا بها، حيث تعدّ أحد أركان الصلاة التي يبدأ بها المؤمن، كما وتعتبر شرطاً أساسياً لقبولها.
كيفية أداء تكبيرة الإحرام

فيما يتعلّق بكيفية أداء هذا الركن، وبالنسبة لهيئة اليدين يقف المصلي باتّجاه القبلة، ثم يكبّر بها بعد أن يرفع يديه حسب السنّة المؤكدة، ويستعيذ بالله عزّ وجلّ من الشيطان الرجيم، وبعد ذلك يبدأ في قراءة سورة الفاتحة، حيث روي عن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلم أنّه كان يؤدّي هذا الركن من خلال رفع يديه حتّى تصل منكبيه، بحيث تصل أطراف أصابعه أعلى منطقة أذنيه، إذ يلامس الإبهام منطقة شحمة الأذن، ثمّ كان يقوم بالتكبير، وتجدر الإشارة إلى أنّ رفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنّة وليس واجباً وقد أجمع الأئمة على ذلك، حيث قال ابن قدامة في المغني “التكبير ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلّا به سواء تركه عمداً أو سهواً وهذا قول ربيعة، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر”.
حكم تكبيرة الإحرام

تختلف الآراء والفتاوى حول حكم قبول وصحّة الصلاة في حال تجاهل أو نسيان هذا الركن، فالبعض يجزم بعدم انعقاد صلاة العبد في حال نسي سهواً أو قصداً أن يبدأ بتكبيرة الإحرام ويُكبر في مواضعها الأخرى، والبعض الآخر لا يعتبرها من قائمة الأحكام والفروض الواجبة، إلّا أنه وبالاستناد إلى ما ورد عن النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم حيث قال: “إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر” قال الألباني: رواه الطبراني بإسناد صحيح، ولقوله صلّى الله عليه وسلّم: “مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ”.
خاتمة

يتضح مما سبق من أن تكبيرة الإحرام تعد ركناً أساسياً يدخل ضمن أحكام الصلاة المشروطة والتي لا تصح الصلاة بمعزل عنها، كما ويعد مدخلاً لها قبل الاستفتاح، ويحتم التكبير على المصلي أن يبتعد عن كل ما هو مسموح القيام به خارج الصلاة كالحديث مع الآخرين، أو الأكل، والشرب، والحركة، وتوجيه النظر باتّجاه غير اتّجاه القبلة، والمشي وغيرها.

كيفية تكبيرة الإحرام وهيئة اليدين عند أدائها

فثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود” الشاهد في الحديث قول ابن عمر رضي الله عنهما: “إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر” قال النووي رحمه الله مبيناً صفة الرفع: يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه. وهذا معنى قولهم: حذو منكبيه.

ورفع اليدين في تكبيرة الإحرام سنة وليس واجباً وقد أجمعت الأمة على استحبابه نقل ذلك الإجماع النووي. وتكبيرة الإحرام هي أن يقول المصلي عند إرادة الصلاة “الله أكبر” ولا تصح الصلاة فريضة كانت أو نافلة إلا بها. والله أعلم.

رابعًا: شروطها:

اشترط الفقهاء شروطًا في تكبيرة الإحرام حتى تكون صحيحة، وهي:

1. إيقاعها بعد الانتِصاب في الفرض.

2. أن تكون باللغة العربية للقادر عليها.

3. أن تكون بلفظ الجلالة[9].

4. وأن تكون بلفظ أكبر.

5. وتقديم لفظ الجلالة على أكبر.

6. وعدم مد همزة الجلالة.

7. وعدم مد باء أكبر.

8. وعدم تشديدِها.

9. وعدم زيادة واوٍ ساكنة أو مُتحرِّكة بين الكلمتَين.

10. وعدم واو قبل الجلالة.

11. وعدم وقفة طويلة بين كلمتيه، كما قيَّده الزركشي في “شرح التنبيه”، ومقتضاه أن اليسيرة لا تضرُّ، وبه صرَّح في الحاوي الصغير، وأقرَّه عليه ابن الملقِّن في شَرحِه.

12. وأن يُسمِع نفسه جميع حروفها إن كان صحيح السمع، ولا مانع من لغط وغيره، وإلا فيرفع صوته بقدر ما يسمعُه لو لم يكن أصمَّ.

13. ودخول وقت الفرض لتكبيرة الفرائض والنفل المؤقَّت وذي السبب.

14. وإيقاعها حال الاستقبال.

15. وتأخيرها عن تكبيرة الإمام في حق المُقتدي.

فهذه خمسة عشر شرطًا، إن اختل واحد منها لم تَنعقِد صلاته[10].

ويُسنُّ ألا يقصر التكبير بحيث لا يُفهَم، وأن لا يُمطِّطه بأن يبالغ في مده، بل يأتي به مبينًا، والإسراع به أولى من مدِّه؛ لئلا تزول النية[11].

خامسًا: حكم العاجز عن النطق باللغة العربية:

والعاجز عن كلمة التكبير أو بعضِها فله حالان:

أحدهما: ألا يُمكِنَه كسب القدرة، فإن كان بِخَرَس أو نحوه، حرَّك لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر إمكانه، وإن كان ناطقًا لا يُطاوعه لسانه أتى بترجمة التكبير، ولا يعدل إلى ذِكْر آخر، ثم جميع اللغات في الترجمة سواء، فيتخيَّر بينها على الصحيح.

وقيل: إنْ أحسنَ السريانية أو العبرانية تعيَّنت؛ لشرفها بإنزال الكتاب بها، والفارسية بعدهما أولى من التركية والهندية.

الحال الثاني: أن يُمكِنه القدرة بتعلم، أو نظر في موضعٍ كُتبَ عليه لفظ التكبير، فيلزمه ذلك، ولو كان ببادية أو موضع لا يجد فيه من يُعلمه، لزِمه السير إلى قريةٍ يتعلم بها على الأصح، والثاني: يكفيه الترجمة.

ولا يجوز في أول الوقت لمن أمكنَه التعلم في آخرِه، وإذا صلى بالترجمة في الحال الأول فلا إعادة، وأما الحال الثاني: فإن ضاق الوقت عن التعلُّم لبَلادةِ ذهنه، أو قلة ما أدركه من الوقت فلا إعادة أيضًا، وإن أخَّر التعلم مع التمكن وضاق الوقت صلى بالترجمة، وتَجِب الإعادة على الصحيح والصواب[12].

سادسًا: رفع اليدَين عند تكبيرة الإحرام[13]:

قال النووي رحمه الله:

أجمعَت الأمةُ على استحباب رفع اليدَين عند تكبيرة الإحرام، واختلفوا فيما سواها[14].

قال ابن المنذر:

وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفَع يديه إذا افتتح الصلاة[15].

وقال: لم يَختلف أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يدَيه عند افتتاح الصلاة[16].

سابعًا: صفة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام:

وردَت أحاديثُ عن النبي صلى الله عليه وسلم تُبيِّن صفة رفع اليدين عند افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام:

أولاً: رفع اليدين إلى حذو المنكبين:

عن سالم بن عبدالله أن ابن عُمر قال: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يدَيه حتى تكونا حذْوَ منكبَيه، ثم كبَّر…”؛ الحديث[17].

ثانيًا: رفعُ اليدين إلى الأذنين:

عن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه قال: “صلَّيتُ خلْفَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما افتتح الصلاة كبَّر، ورفع يديه حتى حاذى بأذنَيه…”؛ الحديث

وعن مالك بن الحُوَيرث، قال: “رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفَع يدَيه إذا كبَّر، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، حتى بلغتَا فروع أذنيه

قال الإمام الخطابي رحمه الله:

والاختلاف في هذه الأحاديث من وجهين؛ أحدهما: في منتهى ما يُرفَع إليه اليد من المنكبَين والأذنين؛ فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق إلى رفعهما إلى المنكبين، على حديث ابن عمر وأبي حميد الساعدي، وهو مذهب مالك بن أنس، وذهب سفيان الثوري وأصحاب الرأي إلى رفعهما إلى الأذنين على حديث البراء، وحُكي لنا عَن أبي ثور أنه قال: كان الشافعي يَجمع بين الحديثَين المختلفين، وكان يقول: إنما اختلف الحديث في هذا من أجل الرواة؛ وذلك أنه كان إذا رفع يدَيه حاذى بظهر كفه المنكبين، وبأطراف أنامله الأذنين، واسم اليد يجمعهما، فروى هذا قوم، وروى هذا آخرون من غير تفصيل، ولا خلاف بين الحديثَين

وقال الإمام البغوي رحمه الله: والدليل على صحة هذا التأويل، ثم ذكر عدة آثار بسنده، منها:

عن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه، “أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة، رفَع يدَيه حتى كانتا بحِيال منكبَيهِ، وحاذى إبهاميه أُذُنيه، ثم كبَّر”.

وعن عبدالجبار بن وائل، عن أبيه، قال: “رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفَع إبهامَيه إلى شحمة أُذُنيه”.

وعن وائل بن حُجر، قال: قلت: لأنظرنَّ إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يُصلي، قال: “فقام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القِبلة، فكبَّر، فرفع يديه حتى حاذتا أُذُنيه…”.

وعن مالك بن الحويرث، قال: “رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رفع يدَيه إذا كبَّر، وإذا ركَع، وإذا رفَع رأسه من الركوع، حتى يَبلُغ بهما فروعَ أذنيه

وقال ابن قدامة رحمه الله:

وهو مُخيَّر في رفعهما إلى فروع أذنَيه، أو حذو منكبيه، وإنما خيِّر لأن كِلاَ الأمرين مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فالرفع إلى حذو المنكبين في حديث أبي حميد وابن عمر، رواه علي وأبو هريرة، وهو قولُ الشافعي وإسحاق، والرفع إلى حذو الأذنين رواه وائل بن حُجر، ومالك بن الحويرث، رواه مسلم، وقال به ناسٌ من أهل العلم، وميل أحمد إلى الأول أكثر.

قال الأثرم:

قلتُ لأبي عبدالله: إلى أين يَبلُغ بالرفع؟ قال: أما أنا فأذهب إلى المنكبَين؛ لحديث ابن عمر، ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه، فحسَنٌ؛ وذلك لأن رواة الأول أكثر وأقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجوز الآخَر؛ لأن صحة روايته تدلُّ على أنه كان يفعَل هذا مرة، وهذا مرة

وقال ابن المنذر رحمه الله:

قال بعض أصحابنا: المُصلي بالخيار، إن شاء رفَع يديه إلى المنكبَين، وإن شاء إلى الأذنين، وهذا مذهب؛ إذ جائز أن يكون هذا من اختلاف المباح، وفيه قول ثالث: روينا عن طاوس أنه قال: التكبيرة الأولى التي للاستِفتاح باليدَين أرفعُ مما سواها من التكبير

ومن صفة رفع اليدَين عند تكبيرة الإحرام: أن يكون كفَّاه إلى القِبلة عند الرفع، وذلك مستحب، وأن يكشفهما، وأن يفرِّق بين أصابعهما تفريقًا وسطًا

ثامنًا: وقت رفع اليدَين:

قال النووي رحمه الله:

وأما وقت الرفع ففي الرواية الأولى: “رفع يديه ثم كبَّر”، وفي الثانية: “كبَّر ثم رفع يديه”، وفي الثالثة: “إذا كبَّر رفع يديه”.

كيفية تكبيرة الإحرام

ولأصحابنا فيه أوجه:

أحدها: يرفع غير مُكبِّر، ثم يبتدئ التكبير مع إرسال اليدَين، ويُنهيه مع انتهائه.

والثاني: يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارَّتان، ثم يرسلهما.

والثالث: يبتدئ الرفع من ابتدائه التكبير، وينهيهما معًا.

والرابع: يبتدئ بهما معًا، ويُنهي التكبير مع انتهاء الإرسال.

والخامس: وهو الأصحُّ يبتدئ الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء.

فإن فرغ من التكبير قبل تمام الرفع أو بالعكس تَمَّم الباقي، وإن فرغ منهما حطَّ يديه ولم يَستدِم الرفع

مسائل:

لو نسي المصلي تكبيرة الإحرام:

عليه إعادة صلاته، وهذا قول النَّخَعي، وربيعة بن أبي عبدالرحمن، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.

حكم مَن كبَّر تكبيرة الإحرام ينوي بها تكبيرة الافتتاح والركوع:

قال ابن المنذر رحمه الله: واختلَفوا في الرجل يُدرِك القوم ركوعًا فيُكبِّر تكبيرة واحدة، فقالت طائفة: يُجزيه؛ روينا ذلك عن ابن عمر، وزيد بن ثابت، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وإبراهيم النَّخَعي، وميمون بن مهران، والحكم، وسفيان الثوري، ومالك.

وقالت طائفة: لا يُجزيه إلا تكبيرتان، تكبيرة الافتتاح، وتكبيرة الركوع، هذا قول حماد بن أبي سليمان.

وقال عمر بن عبدالعزيز: يكبر تكبيرتَين، وبه قال الشافعي، وإن كبَّر تكبيرة ينوي بها الافتتاح يُجزيه عنده، وبه قال إسحاق

الإمام يجهر بتكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقالات؛ ليُسمِع المأمومين فيعلموا صلاته، بخلاف غيره من مأموم ومنفرد، فالسنَّة في حقه الإسرار.

وإن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين: جهر بعضهم، واحد أو أكثر بحسب الحاجة، ليبلِّغ عنه؛ لخبر الصحيحين “أنه صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه بالناس وأبو بكر رضي الله عنه يُسمعهم التكبير ].

تكبير الأخرس ونحوه:

إذا كان المصلي بلسانه اضطراب لا يُمكنه أن يُفصِح بالتكبير، أو كان أخرس، أو مقطوع اللسان، فإنه يجبُ عليه أن ينويَ التكبير، ويُحرِّك لسانه وشَفَتيه بقدر ما يمكنه، وكذلك في القراءة والأذكار الواجبة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتُكم بأمر، فأْتُوا منه ما استطعتُم ].

ولو كان أقطع اليدَين مِن المِعصَم، أو إحداهما، رفَع الساعد، وإن قطع من الساعد، رفَع العضد على الأصح، وقيل: لا يرفعُه، لو لم يقدر على الرفع إلا بزيادة على المشروع، أو نقص منه، فعَل المُمكِن، فإن أمكن فعَل الزائد
لو شكَّ في صلاته هل أتى بالنية أم لا، وشكَّ في تكبيرة الإحرام:

إن شك في أثناء الصلاة، هل نوى أو لا، أو شكَّ في تكبيرة الإحرام، استأنفها؛ لأن الأصل عدم ما شكَّ فيه.

فإن ذكر أنه كان قد نوى أو كبَّر قبل قطعِها، أو أخذ في عمل، فله البناء؛ لأنه لم يُوجَد مُبطِل لها، وإن عمل فيها عملاً مع الشكِّ، فقال القاضي: تَبطُل، وهذا مذهب الشافعي؛ لأن هذا العمل عري عن النية وحكمها، فإن استِصحاب حكمها مع الشك لا يوجد.

وقال ابن حامد:

لا تَبطُل، ويبني أيضًا؛ لأن الشك لا يزيل حُكم النية، بدليل ما لو لم يُحدِث عملاً فإنه يبني، ولو زال حكم النية لبطَلت الصلاة، كما لو نوى قطعها.

وإن شك هل نوى فرضًا أو نفلاً؟ أتَمَّها نفلاً، إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن يحدث عملاً، وإن ذكَر ذلك بعد إحداث عمل، خرج فيه الوجهان المذكوران في التي قبلها.

فإن شك هل أحرم بظهرٍ أو عصر؟ فحُكمه حُكم ما لو شكَّ في النية؛ لأن التعيين شرط، وقد زال بالشك، ويُحتمَل أن يُتمَّها نفلاً، كما لو أحرم بفرض فبان أنه قبْل وقته وللمزيد زوروا موقعنا “لحظات”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top