الإحرام هو نية أداء فريضة الحج أو سنة العمرة،وهو ركن من ركائن الحج والعمرة ولا يجوز الحج أو العمرة دونه سنتحدث في هذه المقالة عن كيفية لبس الاحرام ومعرفة محظورات الاحرام وسوف نتحدث أيضا عن شروط الاحرام ومعرفة سنن الاحرام .
كيفية لبس الاحرام
على الرّجل المحرم أن يرتدي من الثّياب ما كان غير مخيط أو مفصّل للبدن، قال ابن عبد البر:” لا يجوز لبس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذّكور دون الإناث “، وأمّا الإزار فليس ممنوعاً على المحرم أن يقوم بارتدائه، وذلك سواءً أقام بشدّه بعقدة أو من خلال حزام، أو باستعمال المطاط. قال الشيرازي في المهذّب:” ويجوز أن يعقد عليه إزاره لأنّه فيه مصلحة له، وهو أن يثبت عليه.
وإن جعل لإزاره حجزة وأدخل فيها التِّكَّة واتزر جاز، وإن اتزر وجعل فوقه تكة جاز. قال في الإملاء: وإن زره أو خاطه أو شاكه لم يجز لأنّه يصير كالمخيط “، ومعنى الحجزة:” أن يثني طرف الإزار ويخيطه بحيث يصير كموضع التكّة، وهذه الخياطة لا تضرّ، لأنّه ليس محيطاً بالبدن بسببها، بل هي في نفس الإزار، والإزار باق بحاله على عدم الإحاطة “، والتكّة هي رباط السّراويل.
وقال ابن قدامة في المغني:” وليس للمحرم أن يعقد عليه الرّداء ولا غيره إلا الإزار والهميان، وليس له أن يجعل لذلك زراً وعروةً، ولا يخلله بشوكة، ولا إبرة، ولا خيط، لأنّه في حكم المخيط “.
محظورات الاحرام
1- حلق شعر الرأس ، لقوله تعالى : ( ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلَّه ) البقرة/196 ، وألحق العلماء بحلق الرأس حلق سائر شعر الجسم ، وألحقوا به أيضاً تقليم الأظافر ، وقصها .
2- استعمال الطيب بعد عقد الإحرام ، سواء في ثوبه أو بدنه ، أوفي أكله أو في تغسيله أو في أي شيء يكون . فاستعمال الطيب محرم في الإحرام ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته : ( اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ، ولا تحنطوه ) والحنوط أخلاط من الطيب تجعل على الميت .
3- الجماع . لقوله تعالى : ( فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) البقرة/197
4- المباشرة لشهوة . لدخولها في عموم قوله ( فلا رفث ) ولأنه لا يجوز للمحرم أن يتزوج ولا أن يخطب ، فلأن لا يجوز أن يباشر من باب أولى .
5- قتل الصيد . لقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) المائدة/95 ، وأما قطع الشجر فليس بحرام على المحرم ، إلا ما كان داخل الأميال (وهي حدود الحرم) ، سواء كان محرماً أو غير محرم ، ولهذا يجوز في عرفة أن يقلع الأشجار ولو كان محرماً ، لأن قطع الشجر متعلق بالحرم لا بالإحرام .
6- من المحظورات الخاصة بالرجال لبس القميص والبرانس والسراويل والعمائم والخفاف ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل ما يلبس المحرم ؟ فقال : ( لا يلبس القميص ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الخفاف ) إلا أنه صلى الله عليه وسلم استثنى من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين .
وهذه الأشياء الخمسة صار العلماء يعبرون عنها بلبس المخيط ، وقد توهم بعض العامة أن لبس المخيط هو لبس ما فيه خياطة ، وليس الأمر كذلك ، وإنما قصد أهل العلم بذلك أن يلبس الإنسان ما فصل على البدن ، أو على جزء منه كالقميص والسراويل ، هذا هو مرادهم ، ولهذا لو لبس الإنسان رداءً مرقّعاً ، أو إزاراً مرقّعاً فلا حرج عليه ، ولو لبس قميصاً منسوجاً بدون خياطة كان حراماً .
7- ومن محظورات الإحرام وهو خاص بالمرأة النقاب ، وهو أن تغطي وجهها ، وتفتح لعينيها ما تنظر به ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه ، ومثله البرقع ، فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع ، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مرّ الرجال غير المحارم بها ، فالواجب عليها أن تستر وجهها ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء .
وبالنسبة لمن فعل هذه المحظورات ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً ، فلا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 وقال تعالى في قتل الصيد وهو من محظورات الإحرام : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ) المائدة /95 فهذه النصوص تدل على أن من فعل المحظورات ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه .
وكذلك إذا كان مكرهاً لقوله تعالى : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم
ا
لنحل / 106 فإذا كان هذا من الإكراه على الكفر ، فما دونه أولى .
ولكن إذا ذكر من كان ناسياً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا علم من كان جاهلاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، وإذا زال الإكراه عمن كان مكرهاً وجب عليه التخلي عن المحظور ، مثال ذلك لو غطى المحرم رأسه ناسياً ثم ذكر فإنه يزيل الغطاء ، ولو غسل يده بالطيب ثم ذكر وجب عليه غسلها حتى يزول أثر الطيب وهكذا .
شروط الاحرام
الإسلام باتفاقٍ بين الفقهاء؛ فالعبادات وكلُّ القُربات شرط صحتها وقبولها الأول وجود الأساس الذي بسببه يَدخل الإنسان في التَّكليف وهو الإسلام. النِيّة؛ لا تقبل العبادات بلا نيَّةٍ خالصةٍ صحيحةٍ،
ودليل ذلك ما رواه عمر بن الخطَّاب -رضي الله عنه- عن النَّبيّ -عليه الصَّلاة والسَّلام- قوله: (إنَّما الأعمالُ بالنياتِ، وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى)،[٤] وهو كذلك من الشُّروط المتَّفق عليها بين الفقهاء. التَّلبية؛ والمراد بالتَّلبية قول المُحرم: “لبيك اللهم لبيك”، وهذا الشرط ليس محلَّ اتفاقٍ بين الفقهاء؛ حيث لم يشترط الفقهاء للإحرام إلا الإسلام والنِّية، أمَّا من اشترط التلبية فهم أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفيَّة، وابن حبيبٍ من المالكيَّة.
سنن الاحرام
1- تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبطين، وحلق شعر العانة، قبل الإحرام؛ لما في ذلك من إزالة الأوساخ، والنظافة؛ ولأن ذلك من سنن الفطرة؛ لحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وقص الشارب)
2- الغسل عند الإحرام؛ لحديث زيد بن ثابت – رضي الله عنه – أنه رأى النبي – صلى الله عليه وسلم – ((تجرد لإهلاله واغتسل)).
3- التطيب في البدن قبل الإحرام؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: ((كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إذا أراد أن يُحرم تطيب بأطيب ما يجد، ثم أرى وبيص الطيب في رأسه ولحيته بعد ذلك)).
4- إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفِّنوا فيها موتاكم…))
5- الإحرام في نعلين؛ لحديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: ((ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين))
6- الإحرام بعد صلاة فريضة؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – أحرم بعد صلاة الظهر؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((صلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – الظهر بذي الحليفة، ثم دعا بناقته وأشعرها في صفحة سنامها الأيمن، وقلدها نعلين ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج…))
فإن لم يكن في وقت صلاة فريضة، فإنه يصلي ركعتي الوضوء؛ لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – ((تجرد لإهلاله واغتسل)) وقد شرع – صلى الله عليه وسلم – لأمته ركعتي الوضوء، والصواب أنها تُصلَّى في أي ساعة من ليل أو نهار، وإذا كان الإحرام من ميقات ذي الحليفة فصلَّى في وادي العقيق فريضة أو نافلة ثم أحرم بعدها، فلا بأس؛ لحديث عمر بن الخطاب – رضي الله عنه -، قال: سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة)).
7- التحميد، والتسبيح، والتكبير عند الاستواء على المركوب قبل التلبية؛ لحديث أنس – رضي الله عنه – قال: صلى رسول الله – صلى الله عليه وسلم – ونحن معه بالمدينة الظهر أربعاً، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء: حمد الله، وسبح، وكبَّر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا أمر الناس فحلُّوا، حتى كان يوم التروية أهلُّوا بالحج)) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله:
((قوله عند الركوب)) أي بعد الاستواء على الدابة لا حال وضع الرجل مثلاً في الركاب، وهذا الحكم – وهو استحباب التسبيح، وما ذكر معه قبل الإهلال – قلَّ من تعرض لذكره مع ثبوته))
8- التلفظ بالإهلال بالتلبية ونية الدخول في النسك يكون عند الاستواء على المركوب؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((أهل النبي – صلى الله عليه وسلم – حين استوت به راحلته قائمة)).
9- الإهلال بالتلبية مستقبل القبلة، فعن نافع قال: ((كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى الغداة بذي الحليفة أمر براحلته فرحلت له، ثم ركب فإذا استوت به استقبل القبلة قائماً ثم يلبِّي، حتى يبلغ الحرم ثم يمسك حتى إذا جاء ذا طُوىً بات حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فعل ذلك)) .
وسمعت شيخنا ابن باز رحمه الله يقول عن هذا الحديث: ((وهذا يدل على استقبال القبلة عند الإهلال، وهو معلق صحيح))
وقال الألباني رحمه الله: ((وقد وصله أبو نعيم في المستخرج))
10- رفع الصوت بالتلبية؛ لحديث السائب بن خلاد – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: ((أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية)) .
تحدثنا اليوم في هذة المقالة عن كيفية لبس الاحرام وللمزيد من الاحاديث والادعية والازكار زورو موقع لحظات .