ما المقصود بالإعلان العالمي لحقوق الانسان وهي مجموعة من الحقوق التي يمتلكها كل فرد، التعريف بهذه الحقوق على أنها عالمية وغير قابلة للتصرف، ومكفولة للجميع كونهم بشراً وهي كل ما يستحقه الانسان في قوانين ثابته لا تتغير.
حقوق الإنسان الدوليه
تتطور مفهوم حقوق الإنسان على الصعيد الدولي منذ عام 1948، عندما اعتمد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صاغته لجنة حقوق الإنسان السابقة، من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان النص الأول الذي أعلن عالمية هذه الحقوق. وهو يكرس الحقوق الأساسية الـ 30 التي التزمت الدول الموقعة على احترامها وتنفيذها داخل أراضيها. اليوم، شملت العديد من الدول بعض هذه الحقوق في دساتيرها.
يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بمثابة مثل عليا يسعى للوصول إليها، وليس ملزماً قانونيا. ومع ذلك، تم قبولها من قبل الجميع، وتعتبر الحقوق المنصوص عليها في الإعلان القانون العرفي الدولي.
من أجل خلق حد أدنى من مستوى الحماية، تم تعزيز هذا الإعلان بسرعة من قبل مجموعة من المعاهدات الدولية، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واعتمد أخيراً في عام 1966. بتصديق هذه المعاهدات، تلزم الدول باحترام الحقوق الواردة وضمانها بسن القوانين اللازمة، والتي يتم تقييمها بشكل دوري من قبل مجموعة من الخبراء.
معاً، الإعلان والعهدان معروفان بشكل غير رسمي باسم “الشرعة الدولية لحقوق الإنسان”، وهما حجر الاساس في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
اليوم هناك تصنيفات متعددة لحقوق الإنسان، و لتسليط الضوء على تطوير هذا النظام هنالك ثلاثة أجيال من الحقوق. كل من هذه الأجيال يغطي مجال مختلف من الحماية.
الجيل الأول من الحقوق والمشار إليها باسم “الحقوق السلبية”
هي الحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما الموجودة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يطلق عليها صفة “السلبية” لأنها تعني عدم تدخل الدولة لتعزيز هذه الحقوق.
الأمثلة على ذلك: الحق في الحياة، والحق في حرية التعبير، والحق في عدم التعرض للتعذيب، والحق في التصويت، الخ.
الجيل الثاني من الحقوق والمشار إليها باسم “positive rights”
وهي الحقوق الإقتصادية والإجتماعية المتضمنة في العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية. خلافا للحقوق السلبية، تتطلب هذه الحقوق من الدولة أن تتدخل من أجل أن تحترمها.
الأمثلة على ذلك: الحق في التعليم، والحق في العمل، الحق في الصحة، الحق في الغذاء، الخ.
الجيل الثالث من الحقوق والمشار إليها باسم “collective rights”
تظهر هذه الحقوق في المادة الأولى من العهدان الدوليان، ومؤخرا في وثائق جديدة (على سبيل المثال: إعلان الحق في التنمية)، مما يدل على التطور المستمر للنظام، من أجل توفير حماية أفضل للأفراد.
الأمثلة على ذلك: الحق في التنمية، والحق في السلام، والحق في تقرير المصير، وحقوق الأقليات، الخ.
تعتمد هذه الحقوق على أساس مبادئ المساواة و عدم التمييز، وتكون غير قابلة للتجزئة و مترابطة: تحسين فرص الحصول على حق واحد يخلق اتجاهاً إيجابياً عاماً، في حين أن الحرمان من حق يهدد التوازن العام للنظام.
لمزيد من المعلومات عن المعاهدات القائمة، قم بزيارة الصفحات على صكوك حقوق الإنسان العالمي و الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان.
حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي
تم توقيع معاهدات أخرى أيضاً على الصعيد الإقليمي من أجل ضمان حقوق الإنسان.
أفريقيا
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي اعتمد في عام 1981 (دخل حيز التنفيذ في عام 1986) من قبل منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي اليوم).
الأمريكتين
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان (1969) التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية.
أوروبا
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي وقعه مجلس الدول الأعضاء في أوروبا (1953). وتتولى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمراقبة تنفيذ الاتفاقية، ويمكن ان تعقد من قبل ضحايا انتهاك حقوق الإنسان.
الشرق والأوسط شمال أفريقيا
اعتمد الميثاق العربي لحقوق الإنسان في عام 2004 من قبل جامعة الدول العربية ودخل حيز التنفيذ في عام 2008.
الديباجة
لمّا كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم,
ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني. وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة,
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدمًا وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح,
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان إطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها,
ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد,
فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الإعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.
مواد حقوق الانسان (1:10)
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارًا متساوين في الكرامة والحقوق. وقد وهبوا عقلاً وضميرًا وعليهم أن يعامل بعضهم بعضًا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الإجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلاً عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلاً أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود.
المادة 3
لكل فرد الحق في الحياة والحرية و في الأمان على شخصه.
المادة 4
لا يجوز إسترقاق أحدأو إستعباده . ويحظر الإسترقاق وتجارة الرقيق بجميع صورهما.
المادة 5
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6.
لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية.
المادة 7.
كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة. كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يُخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا.
المادة 8.
لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون.
المادة 9.
لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً.
المادة 10
لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه له.
مواد حقوق الانسان (10:20)
المادة 11.
(1) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
(2) لا يدان أي شخص من جراء أداء عمل أو الإمتناع عن أداء عمل إلاّ إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب. كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة.
المادة 12.
لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته. ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13.
(1) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
(2) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
المادة 14.
(1) لكل فرد الحق أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هربا من الاضطهاد.
(2) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15.
(1) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
(2) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها.
المادة 16.
(1) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين. ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
(2) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه.
(3) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17.
(1) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
(2) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18.
لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين. ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرا أم مع الجماعة.
المادة 19.
لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير. ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
المادة 20.
(1) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية.
(2) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.
مواد حقوق الانسان (20:30)
المادة 21.
(1) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختيارا حرا.
(2) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد.
(3) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت.
المادة 22.
لكل شخص بصفته عضوا في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته.
المادة 23.
(1) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
(2) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
(3) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
(4) لكل شخص الحق في أن ينشأ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته.
المادة 24.
لكل شخص الحق في الراحة، أو في أوقات الفراغ، ولا سيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر.
المادة 25.
(1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته. ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
(2) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين. وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية.
المادة 26.
(1) لكل شخص الحق في التعلم. ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزاميا وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
(2) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
(3) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم.
المادة 27.
(1) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكا حرا في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
(2) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني.
المادة 28.
لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة 29.
(1) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا حرا كاملا.
(2) يخضع الفرد في ممارسته حقوقه لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
(3) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30.
ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه.
حقوق الإنسان
يتمتع الإنسان بمجموعة من الحقوق والحريات، وتمنحه هذه الحقوق الحفاظ على كرامته وقيمته الإنسانية، وبذلك يحظى بالأمن والأمان ويتمتع بهما فيجعلا منه إنسانا قادرا على تنظيم حياته واتخاذ قرارات مناسبة، ويعتبر منح الإنسان حقوق وحريات خاصة به وسيلة لبث العدل وتحقيق السلام في جميع أنحاء العالم، وانتهاك أي من هذه الحقوق وتقييد لأي من الحريات فإنها تقود للكوارث والهمجية.
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
تبنت الأمم المتحدة إعلان وثيقة حقوق دولية في العاشر من شهر ديسمبر عام 1948م ويدور محورها حول الرأي العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بحقوق الإنسان المحمية، وتتكون هذه الوثيقة من ثلاثين مادة تساعد على عكس رأي الجمعية العامة بحقوق الإنسان التي يضمنها للإنسان، وتم ضم هذه الوثيقة تحت مسمى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
احتلت وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مكانة هامة في نصوص القانون الدولي، وخاصة بعد أن اتحدت مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وشكلت بمجملها ما يسمى بلائحة الحقوق الدولية، واستمدت هذه اللائحة قوتها القانونية ومتانتها من القانون الدولي.
نشأة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كانت بدايات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تم اعتماده في ميثاق الأمم المتحدة أعقاب الحرب العالمية الثانية، وتم إقرار أربع حريات تتمثل بحرية التعبير، وحرية التجمع، والتحرر من الخوف، والتحرر من الحاجة، ويلعب هذا الميثاق دورا هاما في الحفاظ على حقوق الإنسان والإيمان بها، وألزمت الأمم المتحدة جميع الحلفاء في الحرب على احترام هذه الحقوق المقررة وتطبيقها دون أي تفرقة بين الأفراد، وجاء ظهور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على خلفية ما ارتكبته الحركة السياسية النازية بقيادة هتلر من جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية، فجاء ليلزم الدول والأفراد بتنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المرتبطة بحقوق الإنسان.
صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وصياغته، بعد أن صاغه الكندي جون بيترز همفري بمساعدة اليانور روزفلت من الأمم المتحدة ومن فرنسا كل من جاك ماريتان ورينيه كاسان واللبناني شارل مالك، ومن الصين جيم تشانغ، وصدرت المصادقة في العاشر من شهر كانون الأول عام 1948م، إذ امتنعت عن التصويت ثماني دول، وصوتت بالموافقة ثمان وأربعون دولة.
مشروع الإعلان
عقد أول اجتماع للجنة التي صاغت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1947م إذ خرج الاجتماع بقرار منح أرملة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت السيدة إليانور روزفلت مسؤولية رئاسة اللجنة، ويساندها الفرنسي رينيه كاسين، ويتولى مسؤولية مقرر اللجنة اللبناني شارل مالك، بينما منح منصب نائب رئيس اللجنة لكل من الصيني بونغ شونغ شانغ والكندي جون همفري، ومن أبرز الحقوق التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي حق العمل، وحق الراحة وقضاء وقت فراغ، وحق الرفاهية، وحق المساواة في الأجر.
الخاتمه
وفي نهايه هذا المقال نتمني ان نكون وفرنا لكم كل ما يهمكم بخصوص هذا الموضوع ونتمني ان ينال الموقع علي اعجابكم وان تعودو اليه للاطلاع علي جميع المقالات