ما هي شروط ذبح العقيقة

شرع الله سبحانه وتعالى بعضا من السنن التي ينبغي على الآباء القيام بها إذا  رزقوا بمولود وذلك شكراً لله عز وجل على ما أنعم به وحفظا للمولود من المصائب والأمراض والتزاما بشرع الله وطاعة لأمره أولا وأخيرا وهذه ما نوضحة في هذة المقالة عن كيفية العقيقة وشروط العقيقة وما حكمها ووقتها .

شروط العقيقة في الاسلام

أن تكون العقيقة من الأنعام، وهذا يشمل الضّأن، أو المعز، أو الإبل، أو البقر، وإنّ العقيقة لا تكون صحيحةً بغير هذه الأنواع، مثل الأرانب، أو الدّجاج أو العصافير، على هذا القول اجتمع أهل العلم من الفقهاء، والمحدّثين، وغيرهم.

 

وقد خالف ذلك القول ابن حزم الظاهري فقال:” ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشّاه، إمّا من الضّأن، وإمّا من الماعز فقط، ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا، لا من الإبل، ولا من البقر الإنسيّة، ولا من غير ذلك “،

وقد نقل هذا القول عن حفصة بنت عبد الرّحمن بن أبي بكر، وهو رواية عن الإمام مالك.

أن تكون العقيقة سليمةً وخاليةً تماماً من العيوب، وعلى هذا يقوم مذهب جمهور أهل العلم.

 

وأمّا المقصود بالعيوب هنا فهي ذات العيوب التي تمنع الإجزاء في الأضحية، وذلك كما نصّ عليه كثير من أهل العلم. قال الإمام مالك:” وإنّما هي – العقيقة – بمنزلة النّسك والضّحايا، لا يجوز فيها عوراء، ولا عجفاء، ولا مكسورة القرن، ولا مريضة …”،

وقال الإمام الترمذي:” وقال أهل العلم لا يجزئ العقيقة من الشّاة إلا ما يجزئ في الأضحية “، وبالتالي فإنّه لا يجزئ في العقيقة ما كانت عرجاء بيّن عرجها، ولا عوراء بيّن عورها، أو مريضة بيّن مرضها، ولا عجفاء هزيلة، ولا عمياء، ولا كسيرة، ولا كسيحة.

 

ويرى جمهور أهل العلم أنّه يشترط في العقيقة كلّ ما يشترط في الأضحية، من حيث كونها من الأنعام، ومن حيث السّن، ومن حيث السّلامة من العيوب، قال الإمام التّرمذي:

” وقالوا لا يجزئ في العقيقة من الشاة إلا ما يجزئ في الأضحية”.

حكم العقيقة

القول الأوّل:

أنّ العقيقة سنّة مؤكّدة، وهذا قول الجمهور من أهل العلم، سواءً من الصّحابة، أو التّابعين، أو الفقهاء، وهو قول الشّافعية والمالكيّة أيضاً، وهو المشهور والمعتمد في المذهب الحنبليّ، وبه قال الجمهور. وقد نُقل هذا القول عن ابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وفاطمة بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وبريدة الأسلمي، والقاسم بن محمد، وعروة بن الزّبير، وعطاء، والزهري، وأبو الزّناد، وإسحاق، وأبو ثور، وغيرهم كثير.

 

قال ابن القيّم:” فأمّا أهل الحديث قاطبةً، وفقهاؤهم، وجمهور أهل السّنة، فقالوا:

هي من سنّة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم “.

القول الثّاني:

أنّ العقيقة فرض واجب، وهذا قول الظاهرية وعلى رأسهم صاحب المذهب، وابن حزم، وقد نُقل عن الحسن البصريّ، وهو رواية عن الإمام أحمد، وقد اختارها جماعة من الحنابلة، وهو قول الليث بن سعد. القول الثّالث: وهو للحنفيّة، وقد اختلفت الرّوايات الموجودة في المذهب الحنفي في حكم العقيقة،

وهي على ثلاثة أقوال، وهي: أنّ العقيقة تطوّع، فمن شاء فعلها أو تركها، وهذا قول الطحاوي في مختصره، وابن عابدين في العقود الدّرية، وهذا موافق لقول الجمهور بشكل عامّ.

 

أنّ العقيقة مباحة، وهذا قول المنبجي، ونقله ابن عابدين عن جامع المحبوبي.

 

أنّ العقيقة منسوخة، وأنّه يكره فعلها، وهو منقول عن محمّد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، حيث قال:” أمّا العقيقة فبلغنا أنّها كانت في الجاهلية، وقد فعلت في أوّل الإسلام، ثمّ نسخ الأضحى كلّ ذبح كان قبله “.

تعريف العقيقة

تُعرف العقيقة لغةً بأنّها: الشَّعر الذي يولد به الطفل لأنّه يشقّ الجلد، وهي مأخوذة من عَقَّ، يَعِقُّ ويعَقُّ، فنقول عقّ عن ابنه بمعنى حلق عقيقته، أي حلق شعر رأسه، أو ذبح الشّاة المسماة عقيقةً.

 

في حين قال ابن منظور عن العقيقة: وقيل للذبيحة عقيقةً لأنّها تُذبح، فيُشقّ حلقومها، ومريئها، وودجاها قطعاً، كما سمّيت ذبيحةً بالذّبح، وهو الشقّ.

 

وأمّا العيقية في الاصطلاح فقد عرّفها الفقهاء على النّحو الآتي: حيث قال الإمام البغوي: اسم لما يذبح عن المولود.

 

وقال الحافظ العراقي: العقيقة: الذّبيحة التي تذبح عن المولود.

كيفية توزيع العقيقة

لقد استحبّ العلماء والفقهاء أن يتمّ توزيع العقيقة، على نفس تقسيم الأضحية، إلى ثلاثة أثلاث،

حيث قال الإمام أحمد: (نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثّلث، ويطعم من أراد الثّلث، ويتصدّق على المساكين بالثّلث)،

 

وأمّا بعض العلماء قالوا: (تجعل نصفين: يأكل نصفاً، ويتصدّق بنصف)، في حين قال ابن قدامة: (ولنا ما رُوي عن ابن عباس في صفة أضحية النّبي – صلّى الله عليه وسلّم –

قال: ويطعم أهل بيته الثّلث، ويطعم فقراء جيرانه الثّلث، ويتصدّق على السّؤال بالثّلث )، رواه الحافظ أبو موسى

إ

شروط العقيقة للولد والانثى

لا تختلف شروط عقيقة الولد بشكل عام عن شروط عقيقة الأنثى، من حيث ما يجب توافره في العقيقة نفسها،

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ الشروط الواجب توافرها في العقيقة هي نفسها الشروط الواجب توافرها في الأضحية، وذلك من حيث:

أن تكون العقيقة من الأنعام: أي من الضأن، أو الماعز، أو الإبل، أو البقر، ولا تصحّ العقيقة بغير هذا؛ كالدجاجة والعصفور.

 

أن تكون العقيقة سالمةً من العيوب: والمقصود بذلك؛ ألاّ تكون الذبيحة عوراء بيّنٌ عورها، أو عرجاء بيّنٌ ظلعها، أو عجفاء، أو مريضة بيّنٌ مرضها، ولا مكسورة القرن، وإلى غيرذلك.

 

أن تتوفر الأسنان المطلوبة: كما هو الحال في السنّ المطلوبة في الأضحية فمثلاً؛ لا تجوز العقيقة بالغنم حتى تنهي الشاة سنةً من عمرها، ولا البقر حتى تُتِمّ السنتين، ولا الإبل حتى تتمّ الخمس سنوات.

 

هذا وقد اختلف الفقهاء في مفاضلة الذكر على الأنثى في العقيقة على قولين:  القول الأول: يُعقُّ عن المولود الذكر شاتان،

وعن المولود الأنثى شاة واحدة، وإلى هذا القول ذهب فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة وبعض فقهاء المالكية، وهو مذهب الظاهرية،

وقول ابن عباس رضي الله عنه، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وإسحاق وأبو ثور؛ (إلاّ أنّ الظاهرية يرون أنّ ذبح الشاتين عن الغلام على سبيل الوجوب، بخلاف البقية؛ فهم يرون أنّ الأفضل والأكمل هو أن يُعقّ عن المولود الذكر شاتين، فإن لم يتيسر ذلك يجزئه شاة واحدة)،

استدل أصحاب هذا القول بما روته أم كرز الخزاعية: (أنَّها سألَتْ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ عَنِ العَقِيقَةِ، فقال عَنِ الغُلامِ شَاتَانِ، وعَنِ الجَارِيَةِ واحدةٌ، لا يَضُرُّكُمْ ذُكْرَانًا كُنَّ أمْ إِناثًا)

 

القول الثاني:

يُذبح عن المولود الذكر شاة واحدة، وعن المولود الأنثى شاة واحدة، وإلى هذا القول ذهب الإمام مالك والهادوية، ونُقِل هذا القول أيضاً عن ابن عمر، وعن أسماء بنت أبي بكر، وعن عروة بن الزبير، وعن أبي جعفر محمد بن علي رضي الله عنهم أجمعين؛ مستدلّين بما ذهبوا إليه بما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ( أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عقَّ عن الحسن والحسين كبشاً كبشاً)

وقت العقيقة

ختلف أئمة الفقه في بداية الوقت المجزئ لذبح العقيقة، على قولين:

القول الأول:

أنّ وقت ذبح العقيقة للمولود يكون بعد انفصاله عن أمه، وإلى هذا القول ذهب كلٌّ من فقهاء المذهب الشافعي وفقهاء المذهب الحنبلي.

 

القول الثاني:

أنّ وقت ذبح العقيقة يكون في اليوم السابع من ولادة المولود، ولا يجوز إخراج العقيقةِ قبلَ ذلك، وإلى هذا القول ذهب كلٌّ من فقهاء المذهب المالكيّ وفقهاء المذهب الحنفيّ.

 

أمّا بالنسبة لنهاية الوقت المجزئ لذبح العقيقة، فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين:

القول الأول:

أنّ العقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع من ولادة المولود، بل وتجزئ إذا تم ذبحها بعده، وإلى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية، والحنابلة، والظاهرية، وبعض المالكيّة.

 

القول الثاني:

أنّ العقيقة تفوت إذا تأخّر ذبحها عن اليوم السابع من ولادة المولود، ولا تجزئ إذا تم ذبحها بعد ذلك، وإلى هذا القول ذهب الحسن، وعطاء، والمالكيّة في المشهور عندهم.

لكل ما هو مفيد ومتميز زورو موقع لحظات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top