مفهوم الزواج المدني

مفهوم الزواج المدني والزواج المدني هو عقد زواج بين شريكين موثق العهد بشاهدين في مقر رسمي  (المحكمة)، ويقوم هذا العقد على الحب المتبادل والرغبة في تأسيس أسرة ويتم تسجيله في سجلات الدولة وهو خاضع بشكل كامل للقواعد القانونية التي حددها المشترع، والتي لا يجوز للأفراد مخالفتها. يضمن هذا العقد حقوق كلا الزوجين بالمساواة في حالة الطلاق.

تعريف الزواج المدني

تعريف الزواج المدني:
الزواج المدني هو عقد زواج بين شريكين موثق العهد بشاهدين في مقر رسمي  (المحكمة)، ويقوم هذا العقد على الحب المتبادل والرغبة في تأسيس أسرة ويتم تسجيله في سجلات الدولة وهو خاضع بشكل كامل للقواعد القانونية التي حددها المشترع، والتي لا يجوز للأفراد مخالفتها. يضمن هذا العقد حقوق كلا الزوجين بالمساواة في حالة الطلاق.
يُسقط الزواج المدني كلّ الفوارق الدينيّة والمذهبيّة بين رجلٍ وامرأةٍ يريدان الارتباط ببعضهما والعيش سويةً تحت سقفٍ واحدٍ، وبناءً عليه فلا مانع من زواج الكاثوليكي بالأرثوذكسية وكذلك العكس، ولا مانع من زواج المسلمة بالمسيحي وقد يجمع هذا الزواج شريكين من الطائفة نفسها إن هما كانا يؤمنان بالعلمنة.
كما يوفّر الكلفة الباهظة للطلاق في حال الزواج الديني التي قد تصل إلى آلاف الدولارات لدى بعض الطوائف، ما دفع بالبعض إلى اقتراح الأخذ بالزواج المدني بهدف إيجاد الحلول القانونية لتلك المشاكل.

فالزواج بذلك علماني انطلاقاً من مبدأ فصل الدين عن الدولة ويترتب على مدنية الزواج أن القانون لا يعترف بهذا الزواج إلا إذا أُبرم أمام الموظف المختص، فإذا أُبرم الزواج بين الزوج والولي بحضور الشهود، واستكمل جميع أركانه وشروطه، لا يُعترف به قانوناً لأنه لم يُبرم أمام الموظف المختص.
وقد أقرت معظم الدول الأجنبية وبعض الدول الإسلامية الزواج المدني، إما بشكل إلزامي وإما بشكل اختياري. فهو يعتبر إلزامياً في كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا وبلجيكا والسويد وايطاليا ورومانيا والنروج وموناكو واللوكسمبورغ والبرازيل وأميركا اللاتينية وروسيا. بينما يعتبر اختيارياً في انكلترا والولايات المتحدة الأميركية واليونان واسبانيا.

شروط الزواج المدني

لإتمام الزواج المدنيّ ينبغي أن تتوفّر شروط ثلاثة هي:
1- عدم وجود زواج ثانٍ.
2- أن يتمّ الإبلاغ عن نيّة الزواج قبل 15 يوم من تنفيذ هذا الزواج.
3- أيّ زوجين يخضعان لعقد زواج مدنيّ يجب أن ينتظرا 3 سنوات في حال نشأت مشكلة بين الطرفين، ويُمنع عليهما طرح المشكلة على أيّ مرجع قضائي قبل مرور هذه السنوات الثلاث من الزواج، ويُسمح لهما بذلك فقط لسبب واحد وهو الخيانة الزوجية، أي لا تُقبل أية شكوى إلا في حال كانت الخيانة الزوجية هي المسألة الخلافية بينهما، وذلك بعد مرور السنوات الثلاث.
في حال الخلاف بين المتزوجين مدنيّاً فإنّهم يخضعون للمحكمة المدنيّة التي تطبّق قانون الدولة التي عُقِد الزواج على أراضيها.
رأى رجال الدين في الزواج المدني

بالنسبة لرجال الدين المسلمين

بالنسبة لرجال الدين المسلمين:
تجدر الإشارة بدايةً إلى أن مفهوم الزواج في الإسلام هو نفسه مفهوم الزواج في العالم، بمعنى أنّه ينشأ عن حالة تُبيح العلاقة الجنسية بين الذكر والأنثى، وهو ليس مجرّد عقد، بل مرحلة ما بعد العقد من مترتّبات وآثار وحقوق وواجبات كالنفقة والطاعة، والعشرة بالمعروف، وحقوق الزوجة والزوج، وكيفية التعامل، والعلاقة ما بعد الطلاق، ومسؤولية الأولاد، والعدة، والإرث، …
وقد تعددت مواقف رجال الدين المسلمين تجاه موضوع الزواج المدني فمنهم من رفضه رفضاً قاطعاً لعدة اعتبارات منها أن عقد الزواج في الديانة المسلمة يجب أن يخضع للشريعة الإسلامية المستندة للقرآن الذي يبيح تعدد الزوجات والذي يسمح بالطلاق وفق الشروط التي نصّ عليها القرآن. وقد وصل هذا الرفض حداً اعتبر فيه أن كل من يوافق على تشريع وقوننة الزواج المدني، ولو اختيارياً، هو مرتد وخارج عن دين الإسلام ولا يُغسل ولا يُكفّن ولا يصلّى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويحمل أوزار كل من يدخل في هذه العلاقة غير المشروعة.

فيما أخذ البعض موقفاً من الزواج المدني تبعاً لمعناه، فهو مرفوض إذا كان المقصود منه البُعد عن الدين والاغتراب عنه، أما إذا كان المقصود به التمدّن فموقفهم هو الإيجاب، معتبرين أن الزواج الإسلامي أكثر زيجات الدنيا مدنيّة، فهو من حيث أحكامه وآثاره المترتّبة عليه أكثر نضوجاً وأكثر عدالة وصحة من الزواج المدني.
الاختلاف عند المسلمين يدور حول النقاط التالية؛ تارة يكون الاختلاف حول إنشاء العقد، وتارة أخرى حول آثار الزواج. علماً أنّه لكلّ منهما تفصيله
فيما يخصّ إنشاء عقد الزواج: في الإسلام لا يشترط أن يتمّ الزواج في مسجد أو أن يعقد رجل الدين عقد الزواج، فباستطاعة الزوجة والزوج أن يعقدا الزواج بينهما بدون وسيط. ولكن وجود رجل دين أصبح عادة اعتادها الناس لتجنّب الوقوع في الخطأ. وهذا الشرط ليس محطّ اختلاف.
فيما يخصّ صيغة عقد الزواج: فقد أُشير إلى أنّه في الزواج المدني يتمّ اعتماد صيغة (أعلنتكما زوجين) وهي الصيغة التي يرفضها الكثير من الفقهاء لإجراء عقد الزواج، ولذلك يعتبر الزواج المدني مرفوض عند البعض.ولكن بعض العلماء يعتبر أن هذه الصيغة مقبولة ولا تُبطل العقد.
أما الشقّ الثاني المتعلّق بآثار الزواج، فمشكلة الزواج المدنيّ بالنسبة للمسلمين هي أن العديد من شروطه وآثاره متعارضة وغير مقبولة من الشريعة الإسلامية سواء ما يتصل بالطلاق أو الميراث أو الحضانة أو زواج المسلمة بغير المسلم.. ومن الطبيعي أنّ المسلم مدعو إلى الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، مع العلم بأنّ بعض هذه القضايا يمكن إيجاد مخارج شرعية لها، كما هو الحال في الطلاق الذي يمكن تخريجه شرعاً على قاعدة توكيل المرأة أو طرف ثالث في الطلاق.
لذلك فالأحكام المنصوص عليها في الزواج المدني، والتي تتوافق مع الشرع الإسلامي لا مانع فيها، أما الأحكام الموجودة في الزواج المدني وغير منصوص عليها في الشريعة الإسلامية لا يأخذ بها، فكما جاء في الحديث عن الرسول(ص): “المؤمنون عند شروطهم، إلاّ ما أحلّ حراماً أو حرّم حلالاً”.
تجدر الإشارة إلى أن بعض رجال الدين المسلمين اعتبر أن الزواج المدني مسألة حرية شخصية والإنسان هو ولي أعماله، لذا لا يمكن أو يحق تكفير أي شخص يتخذ هذا الخيار. فهناك معصية لأمر الله لكنها لا تدخل مرتكبها دائرة الكفر.
الخلاصة: الزواج المدني لا يختلف عن الزواج الديني من حيث المبدأ ولكن هناك بعض البنود التشريعية في الزواج المدني لا تتوافق مع الفقه الإسلامي.

رفض من الكنيسة

الزواج عند المسيحيين هو سرّ من أسرار الكنيسة، يجب أن يتم بمباركة من رجل الدين المسيحي الذي يمثل المسيح على الأرض وهو مقدّس بمعنى أنّ الرابط الذي يتمّ بين الرجل والمرأة هو رابط أبدي لا انفصام له فـ”ما جمعه الرب لا يفرقه إنسان”، فلا يوجد طلاق في الكنيسة الكاثوليكية إنما هناك ما يُسمّى إبطال زواج، مع العلم أن الكنيسة تعترف بالزواج المدني لغير المسيحيين.
تباين آراء المسيحيين ومواقفهم
اختلفت الآراء عند المسيحيين كما هو الحال عند المسلمين، فالزواج المدنيّ غير محبّذ عند المسيحيين، ولكن انطلاقاً من حرّية الفرد أتاحت الكنيسة الأرثوذكسية الزواج المدني لمن يرغب من رعيتها، ولم تحرم المتزوجين مدنياً من ممارسة الأسرار، وتعميد الأولاد، والتناول في القداس، وتسمح بإعطائهم القرابين شرط وجود عرابين من أهل الزوج أو الزوجة، يتعهّدان بتربية الولد مسيحياً وكنسياً. وفي المقابل لا تسمح الكنيسة الكاثوليكية لأبنائها الملتزمين بإيمانهم المسيح وبشرائعه المقدسة أن يعقدوا زواجاً مدنياً، لأنها تعتبره لاغياً وغير موجود بحكم القانون. ويحرموا من اقتبال الأسرار.
لا تعتبر الكنيسة الإنسان الذي يتزوج مدنياً مرتداً عن المسيحية، وهو ويُدفَن في الكنيسة إلا أنه يُحرم من ممارسة الأسرار.

حُكم الزواج المدني

من الضروري معرفة حكم هذا النوع من الزواج وخاصة للأقليات الإسلامية التي تعيش في الغرب، وذلك لأهمية هذا النوع من الزواج وأهمية معرفة الآثار المترتبة عليه حسب الشريعة الإسلامية لا حسب الرؤية القانونية الوضعية.

يقول الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر الشريف:” قام بعض الكتاب المعاصرين بالدعوة إلى جعل الزواج مدنيا، أو اعتبار انه غير باطل على الأقل، وذلك على اثر ما أفتى به الشيخ حسن مأمون مفتي مصر من عدم تطبيق نظام الزواج المدني في مصر… إن المواصفات التي وضعها الشرع للعقد الصحيح معروفة فان تمت كان العقد صحيحا، ولا يهم بعد ذلك تسجيله أمام مكتب مدني، أو في دائرة شرعية، فان التوثيق نفسه أم طارئ للتنظيم لا غير، وقد تُعقد زيجات في أطراف نائية عن العمران بمعرفة كبار الرجال من القبائل، ولا يكون لها توثيق طيلة حياة الزوجين، فان احبا توثيقه كان هنالك تصادق عليه من يوم العقد ليمكن أن تسمع الدعوى بالحقوق المترتبة عليه، غير أن التوثيق في دائرة شرعية فيه اطمئنان لتوافر الشروط اللازمة لصحة العقد، أما الإجراء المدني فليست فيه الضمانات الكافية لتوافر هذه الشروط ومهما يكن من شيء فان المدار كله على توافر المواصفات الشرعية في عقود الزواج ، وليس هنالك اعتبار للناحية التي تسجل فيها أو تتم أمامها وليسم ذلك زواجا مدنيا أو عرفيا أو شرعيا فالتسمية لا تضر ما دام المسمى الشرعي موجودا.”

يقول د. سالم عبدالغني الرافعي:” وبعد تفحص العقد المدني يتبين لنا انه ينطوي على شبهات كثيرة … فشبهة الصيغة وشبهة الولي وشبهة الشهود وشبهة المهر، فالصيغة في الزواج المدني استفهامية في الإيجاب والقبول، إذ يقول الموظف للزوج: هل تريد الزواج بفلانة؟ فيجيب الزوج نعم. ويقول الموظف للزوجة هل تريدين الزواج بفلان؟ فتجيب نعم. ونلاحظ كذلك أن الولي مهمل لا قيمة لرأيه ولا اعتداد بمخالفته ولا داعي لحضوره، وليس له أن يتولى الإيجاب والقبول بالنيابة عن المرأة…. والزواج المدني ألغى الشهود من حسابه، وكان يعتد بالشهود فيما سبق ويشترط حضور شاهدين أثناء إجراء العقد إلا إن الأمر جرى عليه تعديل ولم يعد حضور الشهود ضروريا… أما المهر في الزواج المدني فهو غير معتبر لا في العقد ولا بعده وليس للمرأة أن تطالب به.. وبعد بيان الشبهات في العقد المدني أميل إلى الرأي بان العقد المدني في بلاد الغرب عقد فاسد وليس بباطل، لان الأدلة التي بيناها في الشبهات السابقة وان كانت تقتضي تحريم العقد إلا أنها تعارضها أدلة أخرى تقتضي الحل وان كانت ضعيفة، ولكنها شبهة تنقل العقد من حيز البطلان إلى دائرة الفساد. وهذا لا يعني أن الدخول على المرأة بهذا العقد مباح، بل هو حرام إلا انه لا يعتبر زنا للأدلة التي ذكرناها بإذن الله، وتترتب عليه الأحكام التي تترتب على العقود الفاسدة من استحقاق المهر ووجوب العدة وثبوت النسب .”

يقول د. محمد الكدي العمراني:” بالنظر إلى مكونات العقد المدني ( هولندا نموذجاً) نجده قد احتوى بعض الشروط المنصوص عليها في العقد الشرعي وعُرِيَ عن اغلبها، من ذلك توفر رضا الطرفين الذي يمكن أن يعبر عنه بالإيجاب والقبول من المنظور الشرعي..ووجود شاهدين على النكاح. وان هذا العقد يوثق عند البلدية بحضور رجل قانون. أما الشروط والأركان الغائبة فالولي عدّ الشرع سقوطه سببا في بطلان العقد، والمهر حيث لا يوجد في العقد المدني ذكر للمهر ولا قدره، وليس شرطا من شروط النكاح في هولندا، والشهادة على الزواج فرغم أن القانون الهولندي يشترط الشهود إلا انه يقبل أي شاهد كان دون اشتراط صفة مميزة، مثل أن يكون الشاهدان مسلمين وان يكون الشهود عدولا.. وبناء على إنخرام هذه المجموعة من الأركان والشروط في العقد المدني الذي يتم ويوثق لدى ضابط الحالة المدنية، فانه لا يعتبر عقدا شرعيا، تحل به المعاشرة الزوجية أو تلزم منه الآثار الناتجة عن الزواج من حل المعاشرة ولحوق الأولاد ووجوب النفقة وثبوت الميراث…وان كانت هذه الآثار ثابتة من الناحية القانونية.

الزواج المدني بين الفقه والتطبيق

إن معظم الدول الإسلامية والحمد لله ما زالت تحافظ على الحكم بشريعة الإسلام في مجال الأحوال الشخصية للمسلمين، فهنالك قانون الأحوال الشخصية الأردني وهنالك السوري وهنالك المصري وغيرها وهذه القوانين صاغتها يد العلماء وخبراء القانون في غالبها من أحكام الشرع الإسلامي الحنيف، والحقيقة أن تسمية الزواج بالمدني هي نتاج غربي كما مر معنا فمنذ مئات السنين يحاول الغربيون إقصاء الكنيسة عن معظم حياة الناس العملية وتصرفاتهم ومن ضمنها الزواج، ومر معنا كيف تبدلت تلك النظم إلى حين وصلت إلى نظم مدنية.

إن التسمية لها دور كبير في مفاهيم الناس ولها دور كبير في الدلالة على المسمى، ولا نختلف مع احد أن العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني إلا أن اللفظ والمبنى في حياة الناس العامة والواقعية هو الذي يحدد قبولهم للشيء ورفضهم له. فالمسميات شئنا أم أبينا، فسرنا أم أبهمنا لها الأثر الكبير في قبول ذلك الشيء المسمى ورفضه إياه.

ولو فرضنا أننا قمنا بإعداد وثيقتين للزواج بنفس المواصفات ونفس الشروط ونفس الأركان ونفس مقدار المهر حيث جرى الزواج في كل وثيقة بين رجل وامرأة وبحضور وليها وتم إعلانه وأمام شهود إلا أن الفارق هو أن عنوان الوثيقة الولي كان زواجاً مدنياً وعنوان الوثيقة الثانية كان زواجاً شرعياً حسب الشريعة، وعرضنا الوثيقتين على المسلمين عامة لاختاروا الوثيقة المعنونة بالزواج الشرعي حسب الشريعة مع أن الوثيقتين تحملان نفس المواصفات ولا تختلفان إلا في العنوان. وهذا يؤكد أن للاسم أثراً كبيراً في قبول الشيء ورفضه عند عامة المسلمين.

إن الصورة التطبيقية للزواج المدني إذا لم يقم العاقدان قبلها أو بعدها مباشرة بإجراء عقد شرعي شفوي يتوفر فيه كامل أوصاف العقد الشرعي الصحيح فان الصورة التطبيقية للزواج المدني تضع الزوجين في حالة حرجة من حيث شرعية الزواج وعدمه، إذ أن مواصفات العقد المدني المتعارف عليه في نظم وقوانين الدول الغربية تختلف عن العقد الشرعي الصحيح، وإبقاء العقد المدني بالكيفية المعمول بها اليوم في النظم الغربية على صورته على اعتبار انه عقد صحيح خطأ كبير، لان شبهة الصيغة موجودة فهي صيغة استفهامية ولا دور للولي إطلاقا لا بعد الزواج ولا قبله ولا عند إنشائه وعند بعض الدول لا حاجة لشهود ولا يوجد أي اثر لهذا العقد من الآثار الشرعية كالمهر أو القوامة أو الاحتباس أو غيرها فهو على ما هو موصوف اليوم بالنظم الغربية زواج يختلف كثيرا عن مواصفات الزواج الصحيح، والحل العملي التطبيقي هو كما ذكرت إبرام عقد شفوي شرعي صحيح قبل أو بعد الزواج مباشرة.وليكن في ثقافة المسلمين وخاصة الأقليات منهم جيلاً بعد جيل أن العقد الشفوي الشرعي الصحيح ملازم للعقد المدني، ويمكن إنشاء لجنة خاصة لذلك أو جمعية خاصة لذلك.

الزواج المدني في التطبيق القضائي

لو فرضنا أن رجلا وامرأة تزوجا في إحدى الدول الغربية زواجا مدنيا ثم أرادوا يوما ما أن يسكنوا في دولة إسلامية وطلبت منهم السلطات مصادقة الزواج المدني الذي بحوزتهم لدى محكمة شرعية فان المحكمة الشرعية ستصدر قرارها بناء على مواصفات العقد المدني

ومر معنا مواصفات العقد الصحيح في القانون الشرعي الأردني

فقد جاء في المادة 14 ” ينعقد الزواج بإيجاب وقبول من الخاطبين أو كليهما في مجلس العقد” وجا ء في المادة 15″ يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ الصريحة كالنكاح والتزويج وللعاجز عنهما بإشارته المعلومة”.

أما عن شروط انعقاد الزواج صحيحا فقد جاء في المادة 16″ يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين (إذا كان الزوجان مسلمين) عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول فاهمين المقصود بهما وتجوز شهادة أصول الخاطب والمخطوبة وفروعهما على العقد”. وجاء في المادة 32 ” يكون عقد الزواج صحيحا وتترتب عليه آثاره إذا توفرت في أركانه وسائر وشروطه”.

هذه بعض مواصفات العقد الشرعي الصحيح، فإذا توفرت ترتب على العقد كافة آثاره من المهر والنفقة وثبت بينهما حق التوارث، وثبت بينهما النسب، ولزم الزوج أن يهيئ المسكن المحتوي على اللوازم الشرعية، وعلى الزوج أن يحسن معاشرة زوجته وعلى الزوجة أن تطيع زوجها في الأمور المباحة وغيرها من الحقوق.

أما مواصفات الزواج الباطل فيما مر معنا حيث جاء في المادة 33 من قانون الأحوال الشخصية الأردني ” يكون الزواج باطلا في الحالات التالية: تزوج المسلمة بغير مسلم، تزوج المسلم بغير كتابية،تزوج الرجل بامرأة ذات رحم محرم منه وهن الأصناف المبينة في المواد 23،24،25، من هذا القانون”، أما عن حكم الزواج الباطل فقد جاء في المادة 41 من قانون الأحوال الشخصية الأردني ” الزواج الباطل سواء وقع به دخول أو لم يقع به دخول لا يفيد حكما أصلا وبناء على ذلك لا تثبت به بين الزوجين أحكام الزواج الصحيح كالنفقة والنسب والعدة وحرمة المصاهرة والإرث”.

وجاء في المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية الأردني” بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع، فذا لم يتفرقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة، باسم الحق العام الشرعي، ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملا أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.”

أما عن الزواج الفاسد جاء في المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية الأردني” يكون الزوج فاسدا في الحالات التالية: إذا كان الطرفان أو احدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد، وإذا عقد الزواج بلا شهود، وإذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعا، وإذا عقد الزواج على إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع، والزواج المتعة والزواج المؤقت.”

وجاء في المادة 43 من قانون الأحوال الشخصية الأردني” بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع، فذا لم يتفرقا يفرق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة، باسم الحق العام الشرعي، ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملا أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية.”

فينظر القاضي في مواصفات الزواج المدني فان توفرت فيه أحكام العقد الصحيح عقد بصحته وان تم بلا شهود مثلا حكم بفساده ووجوب فسخه وان فقد كل مقومات العقد الصحيح حكم ببطلانه. فإذا صرح الزوجان أمام القاضي انه جرى بينهما عقد زواج شرعي شفوي صحيح فان القاضي يحكم بصحة زواجهما بناء على العقد الشفوي الصحيح الذي جرى بينهما ويصدر قرارا بذلك من هنا جاءت أهمية العقد الشفوي إلى جانب العقد المدني إذا لم يتوفر فيه كافة شروط وأركان ومقومات العقد الصحيح.

الرؤية الدينية

الزواج في الإسلام لا يحتاج إلى طقوس دينية ولا يُشترط إبرامه في مسجد، كما لا يشترط فيه حضور رجل الدين، وإنما يحتاج إلى إيجاب وقبول صحيحين ومراعاة لسائر الأركان والشروط الشرعية، بحسب الشيخ محمد عبد الله لــ فدنك نيوز .

ولكن عبد الله رأى في حديثه إلى أن الزواج المدني والمعاصر وفقا للشروط الشرعية أو لبعضها، ولذلك هو باطل بحسب الشريعة ،إلى أن الزواج المدني يشترط موافقة الطرفين، ولكن مفاسده تأتي على درجات، أقلها عدم اشتراط إذن ولي الفتاة برغم أن جمهور الفقهاء اشترط ذلك استناداً إلى حديث (لا نكاح إلا بولي وشاهدين).

 

الخاتمه

نتمني ان يعجبكم المقال وان نكون قدمنا كل ما يهمكم عن الزواج المدني وان ينال المقال علي اعجابكم وان تعودو للاطلاع علي باقي المقالات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top